حمل قوقل كروم لتصفح الموقع بشكل سريع

مراحل إنجاز السينوغرافيا

مر عمل السينوغرافي بمجموعة من المراحل حتى يستوي في شكل عرض سينوغرافي يحمل رؤية إخراجية جمالية وفنية متكاملة ومنسجمة، وتتمثل هذه المراحل في قراءة النص الدرامي مع الممثلين لمعرفة سياق المسرحية ومكوناتها الدلالية والجمالية والمرجعية أثناء القراءة الطاولة أو القراءة الإيطالية

الحفاظ على الموارد الطبيعية

تتعرض الموارد الطبيعية لاستغلال مفرط، مما يتطلب ترشيد استعمالها للمحافظة على حقوق الأجيال المقبلة. - فما السبيل للحفاظ على هذه الموارد؟ - و ما هي منهجية التخطيط وإنجاز حملة تحسيسية حول ترشيد استعمال الماء؟

نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية

تعتبر الكرة الأرضية نظاما إيكولوجيا واحدا ومشتركا، لهذا لم تعد المشكلات البيئية قضية محلي فقط، بل قضية إقليمية وعالمية، فالتلوث ينتقل من مكان لآخر، وتدهور طبقة الأوزون لن يكون تأثيره محصورا على منطقة واحدة من الكرة الأرضية، كما أن تلوث البحار بالنفايات والسموم والمواد الكيماوية يهدد مياه كل الدول المطلة على البحار والمحيطات.

أمثال شعبية مغربية

معرفة الرجال كنوز. الفراق مبعوت بالحي او بالموت. يلى شفتيهم دورو علينا عرف حاجتهم فينا.

إدارة الوقت

إدارة الوقت تتضمن أدوات وتقنيات لتخطيط وترتيب الوقت . بحثاً عن زيادة الفعالية وحسن استثمار الوقت . وإدارة الوقت في صميمها معتمدة على إدارة الأولويات .

‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 16 مارس 2012

محنة العمل الجمعوي بالمغرب

العمل الجمعوي في المغرب ظاهرة مجتمعية تعرف خلطا مقصودا للأوراق من طرف أصحاب المصالح السياسية، والأغراض الانتخابية، وكذلك من طرف من يمتعض من وجود طرف غير مرغوب فيه. في ظل هذه الوضعية لا نكاد نميز- في الحركة الجمعوية- بين الهدف والوسيلة. فالمعيار المحدد للمشروع الجمعوي درجة الولاء" لعقلية ممخزنة" تغذيها المصلحة الفردية والأنانية المستعلية.

أكثر من 40000 جمعية في المغرب اليوم:% 80 منها تأسست في التسعينيات مع الاستهلاك المفرط لمفاهيم المجتمع المدني دون مراعاة شروط تحقيقه: الذاتية والموضوعية.

إن الحديث عن وجود مجتمع مدني بالمغرب من عدمه ليس حديثا جديدا،ولكن التساؤل في جميع الأحوال لا زال مشروعا، رغم محاولات من يمتلك" السلطة" إحكام الحصار على من يمتلك" الجرأة "على هذا النوع من الخطاب،ورغم التيار الجارف لكم دوابي يتجاهل قواعد الممارسة الجمعوية التي تبنى على العمل التطوعي ونكران الذات. كم هائل من الهياكل الجمعوية، لكن نوع نادر من المشاريع الهادفة لفئات مجتمعية تنتظر المبادرات الفعلية لتنمية حقيقية لإنسان يعيش الفقر والجهل والحرمان. أغلب هذه المؤسسات ترفع اليوم شعار"التنمية البشرية" لسببين رئيسيين:
  • 1. الحصول على الشرعية بإظهار ولاء، وذلك برفع الشعارات الرسمية للدولة .
  • 2. العمل الجمعوي التنموي بوابة كبيرة تستتقطب المؤسسات المانحة للدعم المالي والمعنوي.
كثيرة هي الجمعيات التربوية والثقافية غيرت لون مشارعها التربوية و الثقافية إلى مشارع تنموية، دون امتلاك آليات بناء المشروع التنموي: من الفكرة إلى التنزيل على أرض الواقع.
نسيج جمعوي في المغرب فسيفساء متعددة الألوان لكنها لاتنتج جسما سويا، لغياب هندسة جمعوية تربط الشكل بالمضمون.
جسم جمعوي في المغرب يتحرك دون بوصلة موجهة، لغياب استراتيجية واضحة المعالم، توزع الأدوار وفق القدرات والملكات، وتمنح الفرص بشكل متكافئ لكل من رغب في الانخراط في الحياة الجمعوية.

فالوضع السليم أن يكون العمل الجمعوي تعبيرا عن ديناميكية مجتمعية مفترضة باعتباره أداة لتوسيع مجال الفعل بعيدا عن دائرة العمل السياسي، وإن كان العملان في آخر المطاف، ليفضيان إلى نفس النتائج.

إلا أن واقع الحياة الجمعوية في المغرب يعرف تناقضات كثيرة في الممارسة وخروقات عديددة للقوانين المنظمة. تصدر أحكام جزاف وفق معايير مزاجية لاتستند إلى فصل أو بند من قانون ينظم عمل الجمعيات، بل تستند لتعليمات تصنف تلك الجمعية تابعة لمؤسسة سياسية،وهذه الجمعية تابعة لتنظيم حركة إسلامية معينة... يرصد الدعم وتفتح الأبواب ويفرش البساط الأحمر للأولى بينما تغلق الفضاءات العمومية وتحاصرالثانية بل يسحب منها الترخيص عند التجديد ضدا على القوانين والحقوق.

الجمعيات "التابعة لجماعة العدل والإحسان"(حسب تعبير الدوائر المخزنية) تعرف تضييقا من نوع خاص أصبح أمرا جليا للداني والقاصي. حصار على مرأى ومسمع الخاص والعام، لايتورع ممثل السلطة على إخفاءه.إنه مس واضح بالحريات العامة وبروح الميثاق الوطني لجمعيات المجتمع المدن، ومس بالحق في التعبير والاختيار.

إنها محنة العمل الجمعوي المستقل بالمغرب ضدا على القانون والحياة الجمعوية المنشودة. نثير هذا الموضوع اليوم لأنه أصبح قضية رأي عام ليجيب من يهمه الأمر على الأسئلة التالية:
  • أما آن الأوان أن ينتهي زمن عقليات التصنيف الضيق للجمعيات وفق منظور العهد القديم؟
  • بأي فهم و بأية إرادة نرغب في إشراك النسيج الجمعوي في بناء مغرب الغد؟
  • لماذا التعامل بذهنية الانتقاء تارة والاقصاء مرات عديدة ضدا عن القانون والأعراف المجتمعية؟
أسئلة لابد من طرحها اليوم للإجابة عليه غدا...
 نورالدين الملاخ.

الخميس، 15 مارس 2012

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

منذ ستين عاماً، أقر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" مجموعة كبيرة من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، ومن بينها الحق في حرية التعبير وفي عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك الحق في التعليم وفي المأوى الملائم وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً.

ولا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في وحدة على الأقل من المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق، ومن بينها:
الحق في العمل، وخاصةً الحق في شروط توظيف عادلة ونزيهة، والحماية من العمل القسري أو الإجباري، والحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها؛
  • الحق في التعليم، بما في ذلك ضمان أن يكون التعليم في المرحلة الأولية إلزامياً وبالمجان، وأن يكون التعليم متاحاً ومقبولاً بشكل ملائم بالنسبة لكل فرد؛
  • الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين؛
  • الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى؛
  • الحق في الحصول على مأوى ملائم، بما في ذلك الحق في ضمان الملكية، والحماية من الإجلاء القسري، والحق في الحصول على مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة وفي موقع مناسب وأن يكون ملائماً ثقافياً؛
  • الحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك الحق في التحرر من الجوع، والحق في الحصول في كل الأوقات على غذاء ملائم أو على سبل الحصول عليه؛
  • الحق في الحصول على المياه، ويعني الحق في الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية، على أن تكون متاحة وميسرة (مادياً واقتصادياً) وآمنة.
  • من هو المسؤول؟
تتحمل الدول، أي الحكومات الوطنية، المسؤولية الأولى عن جعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة. ويجب على الحكومات إحترام حقوق الأفراد، أي أنه يتعين عليها ألا تنتهك هذه الحقوق. ويجب على الحكومات حماية حقوق الأفراد، أي ضمان ألا تُنتهك هذه الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى. وأنها يجب أن تفي بحقوق الشعوب ، وجعلها حقيقة واقعة في الممارسة.

وتتباين الحكومات إلى حد كبير في الموارد المتاحة لها، ويقر القانون الدولي بأن جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقعاً ملموساً هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل تدريجي على مر الزمن.
ومع ذلك، فإن واجب الحكومات في احترام هذه الحقوق وحمايتها وفي ضمان التحرر من التمييز هو أمر ملح. ولا يمكن التعلل بالافتقار إلى الموارد للتنصل من هذا الواجب.

وبالرغم من أن الحكومات قد تحتاج إلى وقت لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن هذا لا يعني أنه ليس بوسعها عمل أي شيء، إذ يتعين عليها اتخاذ خطوات من أجل إعمال هذه الحقوق.
وتتمثل أولى هذه الخطوات في منح الأولوية لتحقيق "الالتزامات الأساسية الدنيا"، أي توفير الحدود الدنيا الأساسية لكل حق من تلك الحقوق. ففيما يتعلق بحق التعليم، على سبيل المثال، تتمثل الالتزامات الأساسية الدنيا في ضمان الحق في التعليم الأولي بالمجان.

وينبغي على الحكومات ألا تلجأ إلى التمييز في قوانينها أو سياساتها أو ممارساتها، ويجب عليها إعطاء الأولوية للفئات الأشد ضعفاً عند تخصيص الموارد.

كما تقع على الحكومات التزامات باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها خلال الأنشطة التي تقوم بها خارج حدودها. وتمتد هذه الالتزامات إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من خلال المؤسسات الحكومية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على وجود التزامات في مجال حقوق الإنسان تقع على عاتق "جميع أفراد المجتمع وهيئاته". وتلعب الشركات بشكل متزايد دوراً مهماً على المستوى العالمي في إعمال حقوق الإنسان أو إهدارها. وتسعى منظمة العفو الدولية إلى إخضاع الشركات للمحاسبة إذا أسفرت أنشطتها عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبالرغم من الضمانات الدولية لهذه الحقوق، فإن العالم يشهد الحقائق التالية: 

  • هناك 923 مليون شخص يعانون من الفقر المزمن. وكثيراً ما ينجم الجوع عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثلما وثقت منظمة العفو الدولية في كوريا الشمالية وزمبابوي وغيرهما. وقد أدت أزمة الغذاء الحالية في العالم، والتي زادت انتهاكات حقوق الإنسان من تفاقمها، إلى إضافة 75 مليون شخص آخرين إلى أولئك الذين يعانون من سوء التغذية المزمن.
  • هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في "أحياء الفقراء" أو في مستوطنات عشوائية، وهناك واحد من كل ثلاثة من سكان المدن يعيشون في مساكن غير ملائمة لا تتوفر فيها المرافق الأساسية أو لا يتوفر سوى أقل القليل منها. ويزداد الوضع سوءاً بسبب عمليات الإجلاء القسري المتفشية على نطاق واسع في العالم.
  • في كل دقيقة، تموت امرأة بسبب المشاكل المتعلقة بالحمل. ومقابل كل امرأة تموت هناك 20 امرأة أو أكثر يعانين من مضاعفات أخرى خطيرة.
  • هناك أكثر من 100 مليون طفل (وأكثر من نصفهم من الإناث) لا تتوفر لهم سبل الحصول على التعليم الأولي.

الجمعة، 27 فبراير 2009

السجون المغربية

يقول ميشيل فوكو بأنه بالنسبة للسجن لا معنى للاكتفاء بالخطابات عن السجون، وإنما ينبغي الانتباه أيضا إلى ما هو صادر عن السجون نفسها من قرارات و أنظمة داخلية ، فالتصدي المعرفي لمؤسسة السجن يستوجب تحليلا عميقا لأنظمتها وأبنيتها الداخلية، ورصدا واقعيا لما يعتمل في أعماقها من ظواهر وحالات تنأى في الغالب عن السواء بهدف قراءتها في سياقها الخاص واستخلاص دروسها العقابية، خصوصا وأن أنظمة السجون قد تلعب دورا كبيرا في إفساد السجين بدلا من تقويم أخلاقه، وأن هذه الأنظمة مهما قيل أنها موضوعة على أسس علمية صحيحة قد تزيد السجين فسادا على فساد . فالسجون بصفة عامة، وبالرغم من كونها تنادي بالإصلاح و التهذيب والعلاج إلا أنها لا تزال – إلى درجة كبيرة – تمثل معاقل لمرتكبي الجرائم، بهدف تحقيق هدف أو أكثر من الأهداف المتمثلة في جدوى العقاب، وهي الردع العام والخاص، وإبعاد الجاني عن المجتمع، تفاديا لمخاطره مستقبلا، أو من أجل الانتقام والتشفي . فالسجن مؤسسة اجتماعية عقابية إصلاحية في آن وفقا لإطاره المرجعي، وإن كانت – المسافة – تكون بعيدة في غالب الأحيان بين الخطاب المؤطر للعقاب السجني والممارسة اليومية لاشتغال المؤسسة.

ويعتبر نظام سجن بنسلفانيا أول نظام عقابي دشن مقاربة الإصلاح باعتماد نظام التعليم والتكوين الحرفي والفصل بين النساء والرجال، وكذا تصنيف السجناء تبعا لخطورتهم الإجرامية. وخلال مطلع القرن العشرين ستتواصل الإصلاحات التي تستهدف نظام السجون التي تراوحت بين مؤسسات مغلقة وأخرى شبه مفتوحة إلى الدرجة التي جعلت بعض المفكرين والمناضلين الحقوقيين يتبنون الدعوة إلى إلغاء العقاب السجني والاكتفاء ببعض العقوبات البديلة التي تفيد من تكنولوجيا العصر.

إن السجون بأنظمتها وأبنيتها تختزل تاريخا من العقاب والضبط الاجتماعي، وللوصول إلى أقصى الضمانات التي تحمي المجتمع من ظواهر الإجرام والانحراف، فقد عرف النظام السجني تطورا ملحوظا في أشكاله وبنياته، ويمكن في هذا الإطار التمييز بين مجموعة من الأنظمة:

• النظام الجمعي: وهو الذي ظل معمولا به في بداية القرن التاسع عشر ويقوم أساسا على أسلوب الجمع بين المحكوم عليهم خلال فترة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مع تقسيمهم إلى فئات يجمع بين أفرادها تشابه الظروف مثل فئة الأحداث والنساء والرجال، ويعتبر هذا النظام من أقدم الأنظمة وأبسطها .

• النظام الانفرادي: ويطلق عليه أيضا اسم "بنسلفانيا" نسبة إلى مدينة تحمل نفس الاسم بالولايات الأمريكية، و قد عملت به سنة 1821، ويتأسس هذا النظام على إلزام المحكوم بالسكن بمفرده في زنزانة خاصة، ولا تسنح الفرصة للسجين للتلاقي مع باقي السجناء إلا في فرص نادرة، ولكن هذا النظام لم يسلم من الانتقاد لأنه يحرم النزيل من حقه في العلاقات الاجتماعية، حيث يتم فصله بشكل تام عن البيئة الخارجية مما يؤدي إلى خلق شخصية انطوائية .

• النظام المختلط: ويسمى أيضا بنظام "أوبيرن" نسبة إلى سجن "أوبيرن" في ولاية نيويورك، وقد طبق هذا النظام في القرن 19 وهو يجمع بين النظامين الجمعي والفردي، بحيث يحقق للسجين حياة اجتماعية، يتحقق فيها الإنفراد والاجتماع الإنساني أيضا.

• النظام التدريجي: ويعرف أيضا بالنظام الأيرلندي، لأنه انتشر على يد المصلح الإيرلندي " كروفتون" krofton و أخذت به بعض الدول الأوربية، وتطبقه آنا فرنسا بالنسبة للعقوبات الطويلة الأمد . وبموجب هذا النظام فإن العقوبة تنفذ على مراحل متعددة، تبدأ بالشدة ثم تميل إلى المرونة واللين مع تطور سلوك الجانح وانخراطه في مسلسل الإصلاح، ويؤخذ على هذا النظام أن الانتقال من مرحلة قاسية إلى مرحلة أخف منها قد يؤدي إلى زوال الآثار التهذيبية التي حققتها المرحلة الأولى .

وفضلا عن ذلك فإن تقسيم السجون يتنوع تبعا لشكلها وطريقة اشتغالها، وفي هذا الصدد نصادف السجون المغلقة، والمفتوحة وشبه المفتوحة.

o السجون المغلقة: وتعمل على عزل الجانح في فضاء مغلق يتميز بالعنف والرقابة الشديدة، ويكاد يبين ذلك في القضبان الحديدية والأسوار العالية والحراسة المشددة، ويعد هذا النوع من أكثر الأنواع شيوعا في عصرنا الحالي.

o السجون المفتوحة: وهي تعمل بنظام مفتوح يستبدل شروط الرقابة المادية والعسكرية بموانع نفسية تقوم على إقناع الجانح بالحاجة إلى المؤسسة العقابية للإصلاح والتأهيل الاجتماعي، لكن ما يعاب على هذه السجون هو أنها تغري بالفرار وتقلص أحيانا من الوظيفة الردعية للعقوبة.

o السجون شبه المفتوحة: وهو نظام يجمع بين الشكل المغلق والمفتوح، فهو محاط بالأسوار لكن الحراسة مشددة ويعد اللجوء إليه تدبيرا وقائيا وإصلاحيا، حيث يودع به بعض الجانحين الذين يكونون مؤهلين للإصلاح وإعادة الإدماج .

لكن وبالرغم من كل الأشكال والأنظمة التي باتت تميز المؤسسة العقابية فقد تعالت الأصوات الحقوقية مؤخرا من أجل تحسين وتجويد خدماتها في أفق إلغائها والوصول إلى اعتماد العقوبات البديلة لمقاومة الجنوح ، لكن هل يمكن فعلا إلغاء المؤسسة العقابية؟ وهل يمكن الاستغناء عن وظيفتها الردعية؟

لقد أبرز إميل دوركهايم وهو يؤسس لسوسيولوجيا الجنوح أن السجن يعد ضرورة اجتماعية لتفعيل مقتضيات الضبط الاجتماعي وحماية معايير العقل الجمعي، ذلك أن هذه المؤسسات التي تؤدي وظيفة الضبط هي التي تضمن استمرار الشريط المجتمعي وتكرس حضوريته في النسق العام، ولهذا نفهم جيدا كيف تحظى هذه المؤسسات باهتمام قوي لدى مالكي وسائل الإنتاج والإكراه في نسق سوسيوسياسي ما، ونفهم جيدا أيضا كيف استطاعت هذه المؤسسات أن تجذر مكانتها وتقوي أنظمتها بالرغم من الإفلاس الوظيفي الذي يعتريها في كثير من الأحيان. و منه نقول بأن نظام السجون مغربيا قد جاء ليخدم مصالح الضبط الاجتماعي، وإنزال العقاب بمن يخرج عن القيم والمعايير التي ارتضاها العقل الجمعي.

إن تاريخ السجون بالمغرب هو تاريخ العقاب وهو تاريخ الجنوح والإجرام، ولهذا فقد ارتبط وجود هذه المؤسسة العقابية بالوجود الأول لمظاهر التجمع والتضامن الاجتماعي. إلا أن نشوء السجون بمفهومها الحديث سيرتبط بحقبة الاستعمار وهي الفترة التي كان فيها السجن عموما مختصا في تقليم أظافر المقاومة المغربية وقص أجنحتها فضلا عن حماية مصالح المستعمر وتأكيد قوته المادية والرمزية.

إلا أن هذا لا يعني مطلقا أن ظهور المؤسسة العقابية قد ارتبط فقط بالفترة الاستعمارية، لأن السجن كمكان عقابي كان حاضرا وفي مختلف المراحل التاريخية التي مر منها المغرب، إلا أنه بأشكاله ومعاييره الجديدة فهو "ابن شرعي" للاستعمار الأجنبي بل إنه ظل يعمل تنظيميا بفحوى الظهائر والنصوص القانونية التي تعود إلى هذه الحقبة ، و ذلك إلى غاية سنة 1998، فقبل صدور قانون 98/23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، فإن هذه الأخيرة كانت تعمل بظهيري 1916 و 1930.

لقد عرف المغرب نظام السجن منذ زمن بعيد، وقد كانت هذه المؤسسات قريبة من المحاكم ويسهر على تسييرها أمناء معينون من طرف المخزن، وعلى سجون النساء ما كان يسمى "بالعريفة"، وكان يقوم على مبدأ التكافل والتضامن حيث كان يقدم لهم الطعام والكسوة والغطاء ، وخلال فترة الحماية كانت السجون المغربية تابعة لإدارة الأمن ومصنفة إلى صنفين: الأول مخصص للمغاربة، والثاني للفرنسيين والأجانب، وبالطبع فالوظيفة الإصلاحية كانت مغيبة بالمرة، لأن السجن حينها كان يختص في تدعيم الوجود الإمبريالي وقص أجنحة المقاومة.

أما بعيد الاستقلال فقد ألحقت إدارة السجون بوزارة العدل وأنيطت بها مهمة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية السالبة للحرية وبالأمر بالاعتقال الاحتياطي، وقد ظلت تعمل بمقتضيات ظهيري 1916 و 1930 إلى حدود صدور 98/23 الذي يعتبره الكثيرون قفزة نوعية في تطور مؤسسة السجون بالمغرب. وذلك بالنظر إلى الحقوق التي جاء بها لفائدة السجين، وإن كان هناك من يرى بأن هذا القانون ما كان له أن يكون لولا إكراهات تلميع الصورة على المستوى الدولي، وكأن الأمر يتعلق باستجابة موضوعية لضغوطات المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وهذا ما يفسر الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذا القانون وحماية حقوق السجناء وتكريس مبدأ الحق والقانون. ويتوزع تنظيم المؤسسات السجنية بالمغرب حسبما هو مشار إليه في المادة الثامنة من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98/23، وفقا للشكل التالي:

 السجون المركزية

 السجون الفلاحية

 السجون المحلية

 مراكز الإصلاح والتهذيب

ويتوفر المغرب حاليا على 49 مؤسسة سجنية، تضم سجنا مركزيا وحيدا بالقنيطرة وأربع مؤسسات فلاحية و 42 سجنا محليا ومركزين للإصلاح والتهذيب، ويقدر عدد السجناء المودعين بها ب 58 ألف سجين في حين تشير تقارير بعض المنظمات غير الحكومية إلى وجود أزيد من 80 ألف سجين . وتشير تقارير مديرية السجون وإعادة الإدماج إلى أن هناك أزيد من 15 مؤسسة سجنية سترى النور في نهاية سنة 2004 . وبما أن ظهــيري 1916 و 1930 المتعلقين بتنظيم السجون قد أصبحا متجاوزين منذ زمن طويل، فقد اتجهت الجهود إلى إصدار قانون جديد يرمي بالضرورة إلى :

o عقلنة وتنظيم المؤسسات السجنية

o تغيير المنظور التقليدي للمؤسسات السجنية من حيث الوظيفة

o الحفاظ على أمن المؤسسة وسلامة وكرامة السجين والمعتقل

o تجديد مفهوم السياسة العقابية قصد إعادة إدماج السجين في المجتمع

ويمكن تلخيص ذلك كله في محاولة التوفيق بين معادلة العقاب وكرامة الإنسان، بمعنى إقصاء مفهوم الانتقام واستحضار دور المؤسسة السجنية كعامل إصلاحي وكمؤسسة للتأهيل والتكوين من أجل إعادة الإدماج .

إن قانون 98/23 صدر في سياق حقوقي مختلف، وجاء أيضا بعد حوالي 80 سنة من العمل بقانون كانت تهدف من ورائه سلطات الحماية إلى تعزيز مكانتها وإحكام السيطرة، حيث كان نزلاء السجون يعيشون تهميشا تفرضه النظرة الدونية التي يحملها لهم المجتمع، الشيء الذي جعل من إعادة النظر في هذا الإطار القانوني ضرورة ملحة لتنظيم السجون وتحديد علاقات الفاعلين في الفضاء السجني وتقنين الإمكانيات المخولة للسجناء وإلى جانب هذا كله كانت هناك مراهنة أخرى على تغيير فلسفة العقوبة، ذلك أن العقوبة الجنائية بالمغرب أصبحت تتوخى حماية المجتمع وإصلاح الجانحين لتطويق ظاهرة العود . ويتكون هذا القانون الجديد من تسعة أبواب تتعرض لمختلف المسائل التي تخص تسيير وتنظيم المؤسسة السجنية، وتتوزع هذه الأبواب على ما يلي: المؤسسات السجنية، الضبط القضائي بالمؤسسات القضائية، تنفيذ الأحكام، الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنية، الحوادث، علاقات المعتقلين مع الخارج، تدبير أحوال المعتقلين والعناية بهم، الخدمات الصحية، وأخيرا مقتضيات ختامية.

إن نبالة الأهداف التي فجرها هذا القانون، والتي لا يمكن الاختلاف بانضباط الكثير منها لخلفية حقوقية تنهل من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشروط الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من الصكوك الدولية في هذا الجانب، إن ذلك كله لا يمنع من التساؤل عن مدى تطبيق هذه الأهداف والمبادئ الحقوقية في الفضاء السجني، والتساؤل أيضا عن الإكراهات التي تسيج هذا التطبيق.

إن السجون المغربية آنا تعيش على "إيقاع صفيح ساخن" وتطوقها المشاكل من كل جانب، وهي ذات المشاكل التي تحد من فعالية وظيفتها الإصلاحية. فقد خلصت منظمة مرصد السجون المغربية في دراسة أجرتها حول 44 مؤسسة سجنية إلى أن أغلب المؤسسات تعاني من الاكتظاظ الشديد ويقضي فيها السجناء فترات عقوبتهم في ظروف سيئة وغير إنسانية، فضلا عن انتشار ظاهرة الفساد بين القائمين على نظام إدارة السجون والتي تنتشر فيها أعمال العنف والأمراض والإساءات الجنسية التي تستهدف الكبار والصغار . فالمشاكل التي يعرفها السجن المغربي كثيرة جدا، وهي ذات اتصال وثيق بما يعتمل في النسق المجتمعي عموما، لأن أزمة السجن ما هي إلا مرآة لأزمة المجتمع، وذلك بحكم الترابط الوظيفي بين كافة الحقول والبنيات المجتمعية، فالسجن هو حقل مجتمعي يلتفح بما يتفاعل داخل الحقول الأخرى ، و ما يتفاحش فيه من ظواهر و حالات اجتماعية ما هو إلا صورة مختزلة للصراعات و الرهانات التي تؤطر المجتمع عموما ، ويمكن القول بأن هذه المشاكل تصب جميعها في هذه النقاط الثلاث :

- السياسة الجنائية: إذا كانت السياسة الجنائية تصبو بالأساس إلى وضع حد للجريمة عن طريق الجزاء والعقاب، فإنها باعتماد عقوبة السجن كخيار مركزي تغدو مساهمة في إعادة إنتاج الجنوح وتوسيع دوائر انتشاره في صفوف المجتمع، ولهذا فقد بات من الضروري العمل بمبدأ العقوبات البديلة، وعدم الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية في مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى التخلي على الاعتقال الاحتياطي، وذلك بالطبع حسب نوع وخطورة الجريمة.

- الموارد البشرية: إن مديرية السجون تتوفر حاليا على5979 موظف يتوزعون على 49 مؤسسة سجنية ، و يؤطرون 58 ألف سجين حسب النشرة الإحصائية لمديرية السجون لسنة 2002،و هو ما يعني وجود موظف لكل عشرة سجناء تقريبا ، أي أن الكفاف التأطيري حاضر بامتياز ، لكن بالنظر إلى سوء توزيع هؤلاء الموظفين ، و إلى اضطلاع الكثيرين منهم بالمهام الإدارية يتضح بجلاء أن عدد موظفي السجون لا يكفي بسد حاجيات السجناء ، هذا إذا اعتمدنا المقاربة الكمية في التحليل من جهة و إذا سلمنا بأن عدد السجناء فعلا هو 58 ألف سجين ، فماذا لو اعتمدنا رقم 80 ألف الذي تؤكده تقارير العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولية ؟

و باعتماد نظرة كيفية مغايرة نخلص إلى أن هناك فقط حوالي 30 موظفا من مجموع موظفي السجون هم الذين تلقوا تكوينا في إعادة تربية الجانحين ، كما أن نسبة قليلة منهم هي التي تتوفر على مستويات تعليمية جامعية، كما ينضاف مشكل تدني المستويات التعليمية والمهارات المهنية لدى غالبية موظفي السجون إلى تدني الأجور وغياب الحوافز والتعويضات بالرغم من المخاطر اليومية التي تواجههم في عملهم، وهذا ما يؤدي بالتبعية إلى تدني درجة الوظيفي لديهم وتدهور المناعة الأخلاقية اتجاه إغراءات السجن، حيث يصير الموظف العامل بالسجن في خدمة من يدفع أكثر، ويصير الضمير المهني بذلك في آخر الاهتمامات، واتصالا بهذا كله نتساءل بإلحاح : إذا كان كل هذا الاستنفار الأمني والحراسة المشددة عند مداخل السجون وخارجها فكيف تلج المخدرات والخمور وباقي الممنوعات إلى أعماق السجن؟

إن قانون 98/23 يفترض في موظف السجن أن يكون ملما على الأقل بمبادئ أولية في علم الإجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع وملما أيضا بقواعد المسطرة الجنائية، وأن يكون، وهذا هو الأهم، متشبعا بأبسط قواعد حقوق الإنسان، فلا ينبغي أن يميز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنســـية، أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي، وأن لا يستعمل العنف ضد المعتقلين، ولا يخاطبهم بألفاظ مهينة أو بذيئة ، ويفترض في هذا الموظف بوجه عام، أن يكون ملما بما يمكنه التمييز بين المعتقلين وتصنيفهم، وقواعد الضبط القضائي وحقوق و واجبات السجين، وأن يكون أيضا على إلمام بالتنشيط الثقافي والتربوي والرياضي... وأن يهتم بالعناية الروحية والفكرية، وأن يكون متشبعا بحقوق الإنسان وفي الآن ذاته حارس أمن وضابط شرطة قضائية. وقاضيا تأديبيا وبنكيا ومساعدا صحيا واجتماعيا، وأن يكون أجره الشهري هو 1600 درهم ويعمل في ظروف سيئة جدا . إن الوضع العام لأغلب موظفي السجون، لا يؤهلهم لبلورة الأهداف النبيلة للقانون، سواء بالنظر إلى التــكوين أو الظروف المادية وتدهور شروط العمل.

- البنيات التحتية: هناك حاليا49 مؤسسة سجنية يحل بها 58 ألف سجين حسب الأرقام الرسمية و 80 ألف حسب تقديرات المنظمات غير الحكومية، علما بأن مجموع الطاقة الاستيعابية لكل هذه المؤسسات السجنية لا تتجاوز 25 ألف سرير في أحسن الأحوال. ففي سنة 1989 مثلا بلغ عدد نزلاء السجون ما مجموعه 32.589 بينما الطاقة الاستيعابية لمجموع السجون كانت تنحصر في 17.878. إن وضعا كهذا تنجم عنه مشاكل كثيرة تأتي على رأسها مشكلة الاكتظاظ والتي تتفرع عنها بالضرورة مشاكل أخرى مرتبطة بالعنف والأمراض والاغتصاب وما إلى ذلك من الظواهر الباثولوجية التي تميز عالم السجن. وبالإضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، فإن بنياتها التحتية تظل هشة ومفتقرة لأدنى شروط الكرامة، وتظل أيضا بعيدة عن المواصفات التقنية الإنسانية والصحية، فأغلب السجون تستوجب الإغلاق أو الإصلاح والترميم حتى تكون أكثر استجابة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن هذه المشاكل المتصلة بالموارد البشرية والبنيات التحتية والسياسة الجنائية لا تمثل في مجموعها إلا عناوين بارزة لإشكالات أخرى أكثر قوة وتأثيرا في الفضاء السجني وأساسا في وظيفة الإصلاحية المؤجلة، والتي تجعل منه مؤسسة لإعادة إنتاج الجنوح بدل تطويقه وتخليص المجتمع من مساوئه وكوارثه.

عن مقال: السجون المغربية : إعادة الإدماج أم إعادة إنتاج الجنوح
عبد الرحيم العطري باحث في علم الاجتماع من المغرب.

الخميس، 6 نوفمبر 2008

البرلمان المغربي

  • تنظيم البرلمان:
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق
.
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.

  • سلط البرلمان:
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
  • -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
  • -تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
  • -النظام الأساسي للقضاة؛
  • -النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
  • -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
  • -النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
  • -نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
  • -إحداث المؤسسات العمومية؛
  • -تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

السبت، 1 نوفمبر 2008

هيئات منظمة الأمم المتحدة 1945

هيئات منظمة الأمم المتحدة:

  • مجلس الأمن:
يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا. ويحدد ميثاق الأمم المتحدة 5 دول بوصفها أعضاء دائمين وتنتخب الجمعية العامة 10 أعضاء آخرين لمدة سنتين. تنتهي مدة العضو غير الدائم في مجلس الأمن في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة المبينة في الأقواس بجانب الاسم.
الأعضاء الدائمون الخمسة في مجلس الأمن هم الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية.
الأعضاء غير الدائمين العشرة في المجلس في عام 2006 هم: الأرجنتين (2006) وبيرو (2007) وجمهورية تنزانيا المتحدة (2006) والدانمرك (2006) وسلوفاكيا (2007) وغانا(2007) وقطر (2007) والكونغو (2007) واليابان (2006) واليونان (2006).

  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 54 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لفترة 3 سنوات. وتنتهي مدة عمل العضو في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة المشار إليها بين قوسين بجانب الاسم. ويتألف المجلس في عام 2006 من الدول التالية:
الاتحاد الروسي (2007)، الإمارات العربية المتحدة (2006)، أرمينيا (2006)، إسبانيا (2008)، أستراليا (2007)، ألبانيا (2007)، ألمانيا (2008)، إندونيسيا (2006)، أنغولا (2008)، آيسلندا (2007)، إيطاليا (2006)، باكستان (2007)، البرازيل (2007)، بلجيكا (2006)، بليز (2006)، بنغلاديش (2006)، بنما (2006)، بنن (2008)، بولندا (2006)، تايلند (2007)، تركيا (2008)، تشاد (2007)، تونس (2006)، الجمهورية التشيكية (2008)، جمهورية تنزانيا المتحدة (2006)،جمهورية الكونغو الديمقراطية (2007)، جمهورية كوريا (2006)، جنوب أفريقيا (2007)، الدانمرك (2007)، سري لانكا (2008)، الصين (2007)، غيانا (2008)، غينيا (2007)، غينيا - بيساو (2008)، فرنسا (2008)، كندا (2006)، كوبا (2008)، كوستاريكا (2007)، كولومبيا (2006)، ليتوانيا (2007)، مدغشقر (2008)، المكسيك (2007)، المملكة العربية السعودية (2008)، المملكة المتحدة (2007)، موريتانيا (2008)، موريشيوس (2006)، موزامبيق (2005)، ناميبيا (2006)، النمسا (2008)، نيجيريا (2006)، هايتي (2008)، الهند (2007)، الولايات المتحدة (2006)، اليابان (2008).

  • مجلس الوصاية:
يتألف مجلس الوصاية من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم: الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وباستقلال بالاو وهي آخر إقليم كان يخضع لوصاية الأمم المتحدة علق المجلس عملياته رسميا في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996. وأجرى المجلس تعديلا في نظامه الداخلي لإسقاط الالتزام بالاجتماع سنويا والموافقة على الاجتماع حسب ما تقتضيه الظروف بقرار منه أو بقرار من رئيسه بناء على طلب مقدم من غالبية أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

  • محكمة العدل الدولية:
تتكون محكمة العدل الدولية من 15 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن. وتكون فترة عمل القضاة 9 سنوات تنتهي في 5 شباط/فبراير في السنة المبينة بين القوسين بجانب الاسم.
تتألف المحكمة في الوقت الحالي على النحو التالي: عون شوكة الخصاونة (الأردن) (2009)، محمد بينونا (المغرب) (2015)، ثوماس برنغنتال (الولايات المتحدة الأمريكية) (2015)، روني إبراهيم (فرنسا) (2009)، روزالين هيغنس (المملكة المتحدة) (2009)، شي جيونغ (الصين) (2012)، كينث كيث (نيوزيلندا) (2015)، أبدول. كوروما (سيراليون) (2012)، هيساشي أوادا (اليابان) (2012)، غونزالو بارا أرغينورن (فنزويلا) (2009)، ريموند رانجيفا (مدغشقر) (2009)، برناردو سيبلوفا أمور (المكسيك) (2015)، برونو سيما (ألمانيا) (2012)، بيتر تومكا (سلوفاكيا) (2012)، ولينويد سكوتنكوف (الاتحاد الروسي) (2015).
وجرت انتخابات أثناء دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين لاستبدال خمسة قضاة تنتهي فترة عملهم هذه السنة في 5 شباط/فبراير. فانتخب القضاة هيتاشي أوادا (اليابان) وبرونو سيما (ألمانيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا). وأُعيد انتخاب القاضيين شي جيونغ (الصين) وعبد القادر كوروما (سيراليون) لفترة تسع سنوات تبدأ في 6 شباط/فبراير.

  • الأمانة العامة:
تخدم الأمانة العامة هيئات الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وتقوم بإدارة البرامج والسياسات التي تضعها. وهي تضم حوالي 750 7 موظف يخضعون للميزانية العادية وينتمون إلى نحو 160 بلدا. وموظفو الأمانة والأمين العام مسؤولون أمام الأمم المتحدة وحدها، بوصفهم موظفين مدنيين دوليين، عن أنشطتهم ويؤدون قسما بعدم التماس تعليمات أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجية. وتتعهد الدول الأعضاء بموجب الميثاق باحترام الطابع الدولي الخالص لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبالامتناع عن السعي للتأثير عليهم بطريقة غير ملائمة.
بالرغم من وجود مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن لها وجودا مهما في كل من أديس أبابا وبانكوك وبيروت وجنيف ونيروبي وسانتياغو وفيينا كما أن لها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

الجمعة، 31 أكتوبر 2008

بحث حول حقوق الطفل

  • تعريف الطفل
يعنى بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر فيستطيع التمتع بحقوق خاصة به.ويتراوح عمره ما بين 1 إلى 17

  • إعلان حقوق الطفل
صدر رسميا "إعلان حقوق الطفل" هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء ، و تنص على ما يلي:
  •  أولا
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
  • ثانيا
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
  • ثالثا
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
  • رابعا
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
  • خامسا
يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
  • سادسا
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية ، إلي الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
  • سابعا
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
  • ثامنا
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
  • تاسعا
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
  • عاشرا
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.

اليوم العالمي للمرأة أو اليوم الدولي للمرأة

منذ أن تأسست الأمم المتحدة أقرت في الصفحة الأولى من ميثاقها المساواة بين المرأة و الرجل، و هذا منذ ما يزيد على 60 سنة خلت. كما أن كل الدراسات أبانت أنه لا يمكن أيجاد أداة فعالة لتحقيق التنمية دون تمكين المرأة من القيام بدورها التنموي كاملا و غير منقوص. فلا توجد وسيلة مجدية أخرى دون هذه لتحقيق التنمية الشاملة المستديمة الفعلية مادام الأمر يهم نصف المجتمع.

و الآن و قد حل 8 مارس فإنها مناسبة أخرى لتقييم التقدم المحقق في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين النساء من القيام بدورهن تقييما شاملا في مجال المساواة في التعليم و مجال الاستثمار و التنمية النسوية و مشاركة المرأة في القيادة السياسية و في مجال ضمان حقوقها لاسيما الصحية و الاجتماعية منها و مجال فرص الشغل و ظروف العمل و مكافحة العنف و التحرش الجنسي.
و لعل أكبر سؤال وجب الجواب عليه بكل موضوعية هو هل المرأة المغربية أصبحت تتمتع بالحق في العيش بكرامة و حرية من العوز و الخوف؟
و إذا كانت النساء مدركات لحقوقهن، فهل يمكنهن ممارستها بكل حرية و دون عراقيل؟

في عام 1977، وبعد مضي سنتين بالتحديد على العام العالمي للمرأة أقرت الأمم المتحدة قراراً يدعو الدول لتخصيص يوم للاحتفال بحقوق المرأة والسلام العالمي. ومن هنا، أصبح 8 مارس اليوم العالمي للمرأة في جميع أنحاء العالم.

كل عام يحتفل النساء والرجال في كل مكان في العالم باليوم العالمي للمرأة. وهذا اليوم هو المناسبة المثالية لاستعراض تقدم الأنشطة التي تقام لصالح مساواة المرأة، وتقييم التحديات التي يجب على النساء التغلب عليها في مجتمع اليوم، وتقدير التدابير التي تم اتخاذها لتحسين وضع الإناث والاحتفال بانتصاراتهن. هذا وتجتمع النساء من جميع القارات، بغض النظر عن اختلافاتهن العرقية واللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال بالنساء العاديات اللاتي شكلن ولازلن يشكلن التاريخ. وفي كل يوم تنظم بعض التجمعات والمسيرات والمهرجانات والندوات والمعارض وعروض الأفلام والمناقشات في كل مكان في العالم لتخليد كفاح المرأة من أجل المساواة.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم بالتركيز على الصلة بين المرأة والايدز. فالإناث يشكلن الآن أكثر من نصف المصابين بالايدز على مستوى العالم وهو عدد يصل إلى ثلثي الإناث من سن 15 إلى 24 على مستوى العالم. ونظمت وكالات منظومة الأمم المتحدة كصندوق الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الايدز ومنظمة العمل الدولية والفاو ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو مناقشات وعروض تقديمية لمعالجة هذه القضية وقضايا أخرى هامة تؤثر على المرأة في جميع أنحاء العالم.

وبما أن الاحتفال بهذا اليوم يجسد بدء الاستعدادات على مستوى العالم للاحتفال في 2005 بذكرى مرور عشر سنوات على مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين، فقد احتفلت منظمات المجتمع المدني أيضاً بذلك اليوم

إن النزاعات المسلحة تضرب مئات الآلاف من النساء في العالم فيصبحن لاجئات أو نازحات أو محتجزات أو جريحات او معوقات ، أو ضحايا للاعتداء او العنف الجنسي . وغالباً ما يتوجب عليهن أن يتحملن وحدهن مسؤولية الأقارب مع مواجهتن القلة وعدم الاستقرار. وأمام هذه الأوضاع ، لا تكون النساء ضحايا مستسلمات بل عليهن وبإمكانهن المساهمة في إيجاد حلول توحيدية وقابلة للدوام.

تجتمع حالياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة وتنظر في التقدم المنجز في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في مؤتمر بكين عام 1995 . وترى اللجنة الدولية في هذا الاجتماع فرصة لتقييم الخطوات المتخذة منذ عشر سنوات من أجل معالجة أفضل لآثار النزاعات المسلحة على النساء. ومن خلال دراسة الحاجات الخاصة للنساء في النزاعات المسلحة وفهمها والتعرف إليها كما التعرف إلى الدور الذي تقوم به النساء لتلبية تلك الاحتياجات تمكنت اللجنة الدولية من تحسين تكييف برامجها مع مثل هذه الحالات وأتيح لها مساعدة النساء على تحمل مسؤولياتهن بصورة أفضل.

لقد تحقق تقدم لاسيما في المجالات التي استطاعت فيها النساء الانخراط بصورة فعالة والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. إلا أن غالباً ما تبقى النساء الأكثر عزلة داخل مجتمع تأثر بنزاع مسلح. فلا يعرفن حقوقهن وهن غائبات عن الحياة العامة ويخشين التعبير عن مخاوفهن او أنهن يصطدمن بهياكل السلطة التي تستبعدهن.

يعني ذلك أن تحدي بكين لا زال قائماً وأن من المهم أن تتواصل الجهود الهادفة إلى إزالة كل اشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات. ويجب ان يحترم القانون الدولي الإنساني في إطار النزاعات المسلحة لاسيما من أجل حماية النساء وتمكينهن من المشاركة فعلاً في بقاء مجتمعاتهن وإعادة إعمارها.

بإمكان "موسو" اليوم تأمين حاجات أطفالها بفضل مشروع زراعي وضعته اللجنة الدولية من أجل الأرامل والنساء المسؤولات عن إعالة الأسرة. فالجهود التي بذلتها في هذا العمل أعادت إليها الكرامة والحرية. ويمكن أن تعهد إلى عدد كبير من النساء مسؤوليات مماثلة وبهذا يساهمن في التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة إذا ما وجدن حولهن دعماً ملموساً لهن.

الخميس، 30 أكتوبر 2008

العقود العوضية الخصائص والمقاصد

  • أولا:مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
مفهوم العقد :
العقد لغة : هو الربط المحكم المتين بين طرفي الشيئين.
العقد شرعا : هو اتفاق بين شخصين راشدين ( سن الرشد 21 سنة ) ينشأ عنه التزام إرادي حر ( أي غير مكره ) من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون.
مفهوم عقد المعاوضة :
هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
الأصل في العقود :
هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضا الطرفين ولا يجوز الإخلال بها لقوله تعالى من سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
  • ثانيا: أنواع العقود العوضية وخصائصها :
العقود العوضية عامة على أربعة أنواع:

عدد
الإتفاق
العقد
1
مبادلة الشيء بثمنه
البيع
2
مبادلة منفعة الشيء بثمنه
الكراء
3
مبادلة المال بعمل
الإجارة
4
مخالطة مال بعمل بنسبة من الربح
الشركة

عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع نموذجا )
تعريف البيع هو : ( مبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا )
حكمه : جائز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة قال تعالى(وأحل الله البيع وحرم الربا)-
أركانه وشروط كل ركن:
العاقدان : ويشترط فيهما-التمييز-الرشد-الاختيار – الملك الصحيح
المعقود عليه(المحل) وشروطه-الطهارة-وجود المنفعة-كونه معلوما-القدرة على التسليم والتسلم-كونه غير منهي عن بيعه
الصيغة وهي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضى.*/
خصائص عقد البيع
1. كونه ملزما للمتعاقدين
2. ناقل للملكية بين الطرفين
3. رضائي
4. عوضي.

عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن (نموذج عقد الكراء )
تعريف الكراء هو: ( عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار مدة محددة بعوض محدد (
حكمه : الجواز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة.
أركانه وشروط كل ركن:
العاقدان : ويشترط فيهما التمييز-الرشد-الاختيار – الملك الصحيح
منفعة العين المكتراة: ويشترط فيها أن تتكون :
1. معلومة
2. مباحة
3. مقدورا على تسليمها.
سومة الكراء: وشرطها أن تكون مالا معلوم القدر والصفة
خصائص عقد الكراء :
• ملزم للمتعاقدين
• نفعي لا تصرفي
• مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة
• مقيد بمنفعة العين المكتراة
• رضائي
• عوضي
عقد مبادلة المال بعمل(نموذج عقد الاجارة )
الإجارة: هي التي يكون المعقود عليه فيها عملا معلوما مقابل أجرة محددة
أركانها وشروط كل ركن:
العاقدان : ويشترط فيهما الشروط السابقة.
الأجرة: ويشترط فيها
• كونها معلومة القدر أو العدد
• معلومة الأجل زمنا أو عملا
العمل: وشرطه كونه مباحا لا محرما ولا واجبا.
خصائص عقد الإجارة :
1. أنه ملزم للمتعاقدين
2. التبعية فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر
3. رضائي
4. عوضي.

عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (نموذج عقد شركة القراض)
شركة القراض هي : (عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من شريك والعمل من الشريك الآخر )
وحكمها : الجواز
أركانها
1. الشريكان أو الشركاء
2. المعقود عليه(المال والعمل
3. الصيغة.
شروطها:
• كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد
• عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفرد به
• كون رأس المال محدد المقدار
• عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض
• عدم اشتراط ضمان رأس المال
خصائص عقد شركة القراض
o أنه استثماري
o غير مقيد بزمن
o عوضي

مقاصد العقود العوضية :
مقاصد تربوية: كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثيقة تثبت حق الغير.
مقاصد تنظيمية: حيث استطاع التشريع المالي الإسلامي أن يؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادية.

الحريات العامة في المغرب

ضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين.
- فما هو مدلول الحريات العامة؟
- وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟
- وما التطور الذي عرفه تنظيم الحريات العامة بالمغرب بالمغرب؟
  • І – مدلول الحريات العامة وأنواعها:
  • 1 ـ مدلول الحريات العامة:
تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين نوعين رئيسيين: حريات جماعية أو سياسية وحريات مدنية أو فردية.
  • 2 ـ أنواع الحريات العامة:
• الحريات والحقوق الشخصية: كالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب المساواة أمام القانون الحق في البراءة وعدم الخضوع للاعتقال أو النفي التعسفي...
• حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة الشخصية، الحق في التنقل حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك...
• حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات...
  • ІІ – حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية:
يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين.
ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون.
لصيانة حرية الرأي والتعبير وضمان مصداقيتها والنهوض بالدور المنوط بها يجب أن تمارس هذه الحريات في نطاق المسؤولية واحترام الرأي الآخر.
  • ІІІ – مقارنة بين بنود من قانون الحريات العامة القديم والجديد:
  • ـ قانون تنظيم الصحافة:
• يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.
• يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
  • ـ قانون تأسيس الجمعيات:
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة ماعدا الإعانات العمومية.
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة بغض النظر عن الإعانات العمومية.
  • ـ قانون التجمعات العمومية:
• لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة.
• لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة 12 ليلا.

تعد الحريات العامة من الحقوق الإنسانية الأساسية، والتشبث بها يوفر الطمأنينة للمجتمع والمساواة بين أفراده.

السلامة الطرقية و حوادث السير

إن القيادة فن وأخلاق، واحترام مواد قانون السير ومعرفتها وتطبيقها بشكل سليم يعدّ السبيل الأمثل للحفاظ على سلامتك وراحتك.
إن الأفعال التي يأتيها السائق من دون ان يتنبه الى خطورتها عديدة، وان معظم هذه الأفعال تنتج عن قلة احتراز أو إهمال ودون قصد أو تحضير مسبق لارتكابها.لذا وحرصاً منا على سلامتك، نطلب منك الأخذ بالإرشادات التالية:
  1. عدم التجاوز من الجهة اليمنى فالتجاوز يتم أصولاً من الجهة اليسرى.
  2. عدم التمهل بالسير على المسرب الأيسر للمسلك ذلك إن هذا المسرب مخصص للسير وفق السرعة المحددة أما إذا أردت خفض سرعتك عن السرعة المحددة أو رغبت بالتمهل في القيادة فإعتمد المسرب الأيمن للمسلك.
  3. عدم التوقف وسط الشارع ولا ضمن صف مزدوج كي لا تتسبب بإزدحام سير يدفع الآخرين الى ارتكاب المخالفات والتزاحم بسببك.
  4. عدم القيام بمناورات خطرة تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
  5. عدم مزاحمة سواك أثناء القيادة بل حاول ان تكون مثالياً وقم بتنبيه الآخرين الى الخطأ الذي يرتكبونه بروية وحكمة فالعنف لايولد إلا ردة فعل عنيفة أما الصبر والنصح فهو السبيل الى الإقناع والنجاح.
  6. عدم استعمال أي جهاز من أجهزة الاتصال أثناء القيادة فذلك يفقدك التركيز والانتباه ويضعف قدرتك على تمييز العوائق ويبطئ ردات فعلك إزاء أي طارئ يواجهك ما قد يتسبب بإيذائك ذلك ان استعمال أجهزة الاتصال يؤدي الى تنشيط حاسة السمع على حساب حاسة النظر.
  7. عدم اضاءة أنوار الطريق أثناء التلاقي، ذلك أن أنوار الطريق المعروفة "بالضو العالي" من شأنها أن تبهر السائقين الآخرين لا سيما لدى اقترابهم من مركبتك كما أن العديد من قرنيات العين لا سيما المصابة بضعف أو بحساسية مفرطة تتأثر بهذه الأنوار بشكل يفقدها القدرة على الرؤية جزئياً ويجعلها عاجزة عن تمييز الأشكال والمسافات ما قد يتسبب بحوادث سير خطرة.
  8. وأخذ العبرة من تأثرك بأنوار الآخرين مثالاً على مدى الانزعاج الذي يشعرون به إزاء أنوار الطريق الصادرة عن مركبتك.
  9. عدم تجاوز السرعة المحددة على الطرقات ذلك إن تحديد السرعة يتم من قبل مهندسي وخبراء السير بنتيجة دراسات مستفيضة حول مدى استيعاب المسالك للمركبات ومدى ارتباط الطرقات لا سيما العامة بطرق فرعية وحالة الطريق لا سيما وجود أنفاق أوجسور أو منشآت هامة لذا أحرص على احترام شارة تحديد السرعة والتزم بها كي تنجو من الأخطار.
  10. عدم استعمال المكابح وبشكل مباغت وبدون داع ذلك أن أي عدم انتباه أو أي ضعف في ردة فعل سائق المركبة التي تتبعك سوف يتسبب بحادث بين مركبتيكما.
  11. عدم التلهي أثناء القيادة فالسلامة المرورية تفترض التنبه والتركيز والسائق المهمل او المتهور كالسائق الأعمى، ان عدم الانتباه قد يتسبب بإيذائك وبإيذاء الآخرين.
  12. عدم القيام بمناورة نصف الاستدارة وسط الشارع لا سيما في المناطق المأهولة وحيث يوجد شارات تمنع القيام بهذه المناورة، إن معظم الحوادث التي تقع أثناء القيام بهذه المناورة بشكل مخالف للقانون تكون قاتلة.
  13. عدم القيادة ليلاً دون إنارة والعمل على صيانة أضواء وإشارات المركبة بشكل مستمر والتأكد من اشتغالها قبل الانطلاق لا سيما ليلاً إن القيادة دون أنوار كالسير دون نظر.
  14. عدم القيادة وسط الضباب دون تشغيل الأنوار الخاصة بالضباب ذلك إن الأنوار الأخرى قد لا تكفي ما يضر بقطاع الرؤية لديك ويحد من تمييزك للمسافات والأشكال بشكل مؤثر وخطر.
  15. عدم اجتياز الخطوط المتواصلة، فهذه الخطوط وضعت وفق دراسات تشير الى كثافة السير على الطريق السالك باتجاهين، ما لا يسمح بالقيام بمناورة التجاوز بشكل آمن، فلا تسر على هذه الخطوط كي لا تتسبب بوقوع حوادث سير خطرة.
  16. عدم غسل مركبتك على الطريق، ذلك إن وقوف المركبة على المسلك وتسرب المياه الممزوجة بمواد التنظيف سوف يجعل ما قد يتسبب بحوادث سير تؤدي الى إيذائك وإيذاء الآخرين.
  17. عدم الانعطاف دون إضاءة إشارة تغيير الاتجاه والتأكد من اشتغالها قبل الانطلاق وفي حال إصابتها بعطل طارئ احرص على تنبيه الآخرين يدوياً.
  18. عدم الاقتراب من المركبة التي تتقدمك دون ترك مسافة كافية تحسباً لأي عطل قد يطرأ عليها يؤدي الى توقفها أو استعمال الفرامل بشكل مفاجئ من قبل السائق أو إصابة فرامل مركبتك بعطل معين لذا احرص على الحفاظ على مسافة أمان تنجيك من الاخطار.
  19. عدم تجاهل الإشارات الكهربائية على التقاطعات حتى لدى الاحساس بأن الطريق خالية، واحسب حساب ما لا ترى خاصة ليلاً.
  20. عدم ترك المركبة من دون تأمين، فالتأمين ضمانة لك وللآخرين ولا تخاطر فالتورط في حوادث سير قد يؤدي الى مقاضاتك جزائياً ومدنياً بسبب الاضرار التي قد تلحق بالآخرين لدى ترتب المسؤولية الكبرى عليك، واحرص على نقل مستندات التأمين لدى كل انتقال.
  21. عدم استعمال المنبه الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر الداهم، ذلك ان الاستعمال المفرط للمنبه يشكل مخالفة ضمن المناطق المأهولة لما يتسبب به من ازعاج، كما انه قد يتسبب بردات فعل عشوائية لدى السائقين الشديدي الحساسية تجاهه ما يدفعهم الى القيام بمناورات تتسبب بحوادث سير، كما ان هذا الاستعمال قد يؤدي الى تعطيل المنبه في حالات الخطر الداهم وما قد يتسبب به ذلك من خطر على حياتك.
  22. عدم التغاضي عن الدخان المتصاعد من عادم مركبتك والمضر بالصحة العامة، فالدخان يتسبب بتلوث الهواء كما قد يؤدي الى تضرر العيون واضعاف قدرة الآخرين على الرؤية وقد يصيب الاشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية وصدرية بالإغماء ما يؤدي الى التسبب بحوادث سير وبأمراض لدى الآخرين.
  23. عدم رمي الاقذار من النوافذ والمحافظة على صورة ومثال المواطن الصالح لا سيما في نظر رفاقك وأولادك فلا بيئة نظيفة دون مواطن نظيف.
  24. عدم ترك المركبة دون مطفأة حريق فعالة وصندوق إسعافات أولية والتأكد بشكل دائم من جهوزيتهما